وزير التعليم يصدر قراراً وزارياً بشأن آليات تحصيل الرسوم بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة
كتب – حسام فاروق
أصدر الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2026، والذي يحدد ضوابط وآليات تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات على مستوى الجمهورية.
وأوضح القرار أن سداد جميع المبالغ المالية المستحقة من الرسوم أواشتراكات الخدمات وأثمان الكتب يتم لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.
مصاريف المدارس الرسمية للغات (تجريبي)
أقر القرار تحصيل الرسوم والاشتراكات المقررة بمدارس المناهج العربية المناظرة سنوياً، يضاف إليها مقابل الخدمات الإضافية الأخرى لطلاب المدارس الرسمية للغات على النحو التالي:
-
مرحلة رياض الأطفال: 1400 جنيه.
-
الحلقة الابتدائية: 800 جنيه.
-
الحلقة الإعدادية: 900 جنيه.
-
مرحلة التعليم الثانوي: 1000 جنيه.
ضوابط الانتقال بين المراحل: نص القرار على أنه عند التحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة أو حلقة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافاً إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة أو الحلقة المنقول إليها بعد تدرجها وفقاً للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.
مصاريف المدارس الرسمية المتميزة للغات
أما بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، فتُحصَّل الرسوم والاشتراكات الأساسية وفقاً لنظام المدارس العربية المناظرة، يضاف إليها مقابل الخدمات الإضافية الأخرى المقررة لكل مرحلة دراسية كالتالي:



